وَلَا تَصِحُّ هِبَةُ الْمَجْنُونِ وَلَا الْهِبَةُ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ إلَّا بِالدَّلَالَةِ ، وَلَا هِبَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَلَا الْهِبَةُ مِنْ الْمَالِ الْمَرْهُونِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلَا مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ ، وَقِيلَ: جَائِزَةٌ مَا لَمْ تَقُمْ إلَيْهِ الْغُرَمَاءُ ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي مِصْبَاحِهِ"."