فهرس الكتاب

الصفحة 10706 من 17437

وَلَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ الرِّشْوَةَ عَلَى الشُّفْعَةِ وَلَا عَلَى الْمَضَرَّةِ أَنْ يُجَوِّزَهَا ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ فِيمَا وَرِثُوا مِنْ الشُّفْعَةِ أَخْذٌ أَوْ رَدٌّ إلَّا فِي سَهْمِهِ ، وَمَا فَعَلَهُ غَيْرُ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ مِمَّا يُزِيلُ الشُّفْعَةَ كَأَنْ بَاعَ لِلْمُشْتَرِي أَوْ وَهَبَ وَغَيْرُ ذَلِكَ لَيْسَ يُقْطَعُ بِشُفْعَةٍ ، وَإِذَا لَمْ يَطْلُبْ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ حَتَّى مَضَتْ ثَلَاثُ سِنِينَ وَادَّعَى أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ فَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ ، وَمَرَّ خِلَافُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت