وَلَا يَفْتَحُ فَاهُ وَلَا يُغْلِقُهُ بَعْدَ فَرَاغٍ مِنْ قِرَاءَةٍ .
الشَّرْحُ ( وَ ) هَلْ ( لَا يَفْتَحُ فَاهُ وَلَا يُغْلِقُهُ بَعْدَ فَرَاغٍ مِنْ قِرَاءَةٍ ) وَيَتْرُكُهُ بَيْنَ بَيْنَ ؟ وَرُجِّحَ ، أَوْ يُغْلِقُهُ أَوْ يَفْتَحُهُ أَوْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ؟ أَقْوَالٌ .