وَمَنْ اشْتَرَى أَرْضًا تَعَدَّدَ شُفَعَاؤُهَا فَمَاتَ أَحَدُهُمْ فَهِيَ لِلْبَاقِينَ ، وَإِنْ سَبَقَ إلَيْهَا وَاحِدٌ مِنْ وَرَثَتِهِ فَلَهُ إرْثُهُ فَقَطْ ، وَإِنْ وَاحِدٌ مِنْ الشَّفِيعَيْنِ الْحَيَّيْنِ أَخَذَهَا كُلَّهَا ، وَإِنْ وَرَثَةُ الْهَالِكِ وَأَحَدُ الْحَيَّيْنِ فَلِلْوَرَثَةِ نِصْفُهَا عَلَى إرْثِهِمْ وَالْآخَرُ لِلْحَيِّ ، وَإِنْ وَاحِدٌ مِنْ الْوَرَثَةِ وَوَاحِدٌ مِنْ الْحَيَّيْنِ فَرُبْعُهَا لِلْوَارِثِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا لِلْحَيِّ .
الشَّرْحُ