أَنْ يَرُدَّ الْكُلَّ فَقِيلَ: لَا يَرُدُّ إلَّا الَّتِي بِجَنْبِهِ ، وَقِيلَ: يَرُدُّ الْكُلَّ إنْ شَاءَ مَرَّةً أَوْ بِالتَّرْتِيبِ فِي الْبَيْعِ ، وَإِمَّا أَنْ يَرُدَّ الْآخِرَةَ قَبْلَ الْأُولَى فَلَا يَجِدُ ذَلِكَ وَلَا يُبْطِلُ بِذَلِكَ شُفْعَتَهُ ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْأُولَى فَلَا يُدْرِكُ غَيْرَهَا ، قَالُوهُ فِي ( الدِّيوَانِ ) .
وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا فَشَفَعَ بِهِ ، ثُمَّ شَفَعَ مِنْهُ آخَرُ مَا اشْتَرَى جَرَّ لَهُ مَا شَفَعَ أَيْضًا بِالثَّمَنِ ، وَقِيلَ: مَا لَهُ إلَّا مَا اشْتَرَى ، ( وَكَذَا ) لِلشَّفِيعِ أَنْ يَبْدَأَ بِأَيِّ الْأَرْبَاعِ مَثَلًا شَاءَ اتِّفَاقًا ( إنْ بَاعَهَا ) أَيْ الْأَرْبَاعَ ( أَرْبَعَةً لِوَاحِدٍ ) بِأَنْ بَاعُوا رُبْعًا لِرَجُلٍ ، ثُمَّ بَاعُوا لَهُ رُبْعًا ، ثُمَّ رُبْعًا لَهُ ، ثُمَّ رُبْعًا لَهُ عَلَى التَّرْتِيبِ ( أَوْ ) لِ ( مُتَعَدِّدٍ ) كَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَبِيعُوا رُبْعًا لِوَاحِدٍ ، ثُمَّ رُبْعًا لِآخَرَ ، ثُمَّ رُبْعًا لِآخَرَ ، ثُمَّ رُبْعًا لِآخَرَ ، فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَشْفَعَ مَا شَاءَ وَيَتْرُكَ مَا شَاءَ وَأَنْ يَبْدَأَ بِمَا شَاءَ ؛ لِأَنَّ لَهُ الْأَخْذَ مَا لَمْ يَتْرُكْهَا أَوْ يَقْطَعْهَا عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ بَاعَ أَرْبَعَةً لِوَاحِدٍ بِمَرَّاتٍ ، فَفِيهِ الْقَوْلَانِ: قَوْلٌ يَشْفَعُ عَلَى التَّرْتِيبِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا تَعَدَّى عَنْهُ ، وَقَوْلٌ يَبْدَأُ بِأَيِّهَا شَاءَ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ .