( وَإِنْ اشْتَرَيْت أَجِنَّةً ) جَمْعُ جِنَانٍ الْمُعَبَّرِ بِهِ عَنْ الْمُفْرَدِ كَبِنَاءٍ وَأَبْنِيَةٍ وَغَيْرِ الْأَجِنَّةِ كَالدُّورِ وَدَارٍ وَجِنَانٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِثْلِ الْأَجِنَّةِ ( فِي مَوَاضِعَ ) أَوْ فِي مَوْضِعٍ ، لَكِنْ لَهُ شُفْعَةُ الْبَعْضِ فَقَطْ كَمَا قَالَ ( بِصَفْقَةٍ وَلَهُ شُفْعَةُ ) بَعْضِهَا ( وَاحِدٍ ) أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، أَوْ بَعْضِ وَاحِدٍ أَوْ بَعْضِ هَذَا ، وَبَعْضِ هَذَا أَوْ أَكْثَرَ ، ( فَلَهُ شُفْعَتُهُ ) أَيْ ذَلِكَ الْوَاحِدِ أَوْ الِاثْنَيْنِ اللَّذَيْنِ لَهُ شُفْعَتُهُمَا أَوْ الْأَكْثَرِ الَّذِي لَهُ شُفْعَتُهُ وَمَا لَهُ شُفْعَتُهُ كَائِنًا مَا كَانَ ( فَقَطْ ) لَا جَمِيعُ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الصَّفْقَةُ ( عَلَى الْأَصَحِّ ) الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ كَمَا فِي نَوَازِلِ نَفُوسَةَ ( بِقِيمَةِ الْعُدُولِ ) يُقَوِّمُونَهُ فَيَشْفَعُهُ بِمَا يَنُوبُهُ مِنْ الثَّمَنِ مِنْ بَيْنِ الْكُلِّ .
قَالَ فِي التَّاجِ: وَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي خُذْهُ بِكَذَا وَكَذَا مِنْ الثَّمَنِ أَوْ اُتْرُكْهُ ، وَهُوَ أَكْثَرُ مِمَّا رَآهُ الْعُدُولُ فَإِنَّهُ لَا يَجِدُهُ ، وَإِنْ عَيَّنَ ثَمَنَ كُلٍّ عَلَى حِدَةٍ وَاتَّحَدَتْ الصَّفْقَةُ فَالشُّفْعَةُ بِمَا عَيَّنَ ، ( وَقِيلَ: يَشْفَعُ الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكُهُ لِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ ) .
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّاجِ: مَنْ بَاعَ - قِيلَ - مَالًا بِشُرْبِهِ مِنْ الْمَاءِ وَلِرَجُلٍ شُفْعَةُ الْمَاءِ فَطَلَبَ أَخْذَهُ بِهَا وَكَرِهَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ ، فَقِيلَ: إنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُبَشِّرِ قَالَ فِي أَيَّامِ الْإِمَامِ غَسَّانَ: إنَّ الشَّفِيعَ إمَّا أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ وَالْمَاءَ ، وَإِمَّا أَنْ يَدَعَهُمَا وَلَا يَتْرُكَ النَّخْلَ مُوَادِي لَا مَاءَ لَهَا ، وَقِيلَ: إنَّهُ قَضَى بَيْنَ خُصَمَاءَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَرَ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَقِيلَ: إنَّ لَهُ أَخْذَ الْمَاءِ بِالشُّفْعَةِ بِالْقِيمَةِ ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ ، وَإِنْ بِيعَ كُلٌّ وَحْدَهُ فَمَالُهُ إلَّا شُفْعَةَ مَالِهِ شُفْعَتُهُ فَقَطْ ، وَكَذَا الْخِلَافُ إنْ بِيعَ بِصَفْقَةٍ مَنْزِلَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَهُوَ أَوْ بَعْضُهُ شُفْعَةٌ لَا الْبَاقِي ، أَوْ مَالٌ وَمَنْزِلٌ ، أَوْ مَالٌ وَعَبْدٌ أَوْ