وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَسْبَابُ شَرِكَتِهِمْ كَتَارِكِ جَدَّاتٍ وَنِسَاءٍ وَبَنَاتٍ ، فَبَاعَتْ بِنْتٌ مِنْهُنَّ فَرِيضَتَهَا ، فَهَلْ الْبَنَاتُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهَا مِنْ غَيْرِهِنَّ إلَّا أَنْ تَرَكْنَ وَهَكَذَا ، فَيُحْجَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، أَوْ هِيَ لِلسَّابِقِ مُطْلَقًا وَصُحِّحَ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ