فهرس الكتاب

الصفحة 10590 من 17437

أَوْ وَكِيلَهُ أَوْ مَأْمُورَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي أَخْذِهَا وَلَوْ غَيْرَ ثِقَةٍ ، أَوْ خَادِمُهُ أَوْ خَادِمُ غَيْرِهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ إنْ لَمْ يَتَوَانَوْا أَوْ يُشْغَلُوا عَنْهَا بِمُوجِبِ بُطْلَانِهَا ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ فِيهَا غَيْرُهُ إلَّا لِعُذْرٍ ا هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت