فهرس الكتاب

الصفحة 1056 من 17437

وَشُدِّدَ فِي مُرُورٍ بَيْنَ يَدَيْ مُصَلٍّ .

الشَّرْحُ ( وَشُدِّدَ ) ، فِي الْحَدِيثِ إذْ جَعَلَ الْوُقُوفَ إلَى الْحَشْرِ خَيْرًا مِنْ الْمُرُورِ ، وَإِنْ أَبَى مِنْ الرُّجُوعِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ ( فِي مُرُورٍ بَيْنَ يَدَيْ مُصَلٍّ ) بِأَنْ يُكَفِّرَ الْمَارُّ عَمْدًا كُفْرَ نِفَاقٍ ، وَإِنْ مَرَّ أَمَامَ الْفَذِّ أَوْ الْإِمَامِ أَوْ الصَّفِّ حَتَّى جَاوَزَ قَفَا الْإِمَامِ ، قُلْتُ: وَالْمُرَادُ بِالْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمُرُورُ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَمَا دُونَهُ إلَى رِجْلَيْهِ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي يُمْكِنُ الْمُصَلِّي مِنْ دَفْعِ الْمَضَارِّ فِيهِ بِلَا انْتِقَالٍ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يُنْتَقَلُ لَدَفْعِهِ ، وَقِيلَ: الْمُرُورُ فِيمَا رَدَّتْ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ إلَى رِجْلَيْهِ ، وَقِيلَ: قَدْرُ رَمْيَةِ حَجَرٍ ، وَيَدُلُّ لِلْأَوَّلِ قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { فَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ } ، وَظَاهِرُ بَعْضٍ أَنَّ ذَلِكَ الْوَعِيدَ فِيمَنْ مَرَّ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعًا ، وَقِيلَ: سَبْعَةٍ وَقِيلَ: خَمْسَةٍ ، وَقِيلَ: ثَلَاثٍ بِحَسَبِ مَا يَقْطَعُهَا عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت