الشُّفْعَةِ لِنَفْسِهِ أَنْ يُبَاعَ أَصْلٌ قُرْبَ أَصْلِ الْغَائِبِ أَوْ مُشْتَرِكًا فِيهِ الْغَائِبُ فَتَوَهَّمَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ لِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ لَهُ سُلْطَانًا عَلَى أَصْلِ الْغَائِبِ مَثَلًا ، كُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، وَالْمُصَنِّفُ أَرَادَ بَعْضَ ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا .