الْعَطْفِ عَلَى النَّجَاسَةِ ، وَالْبَقَرَةُ الْكَبِيرَةُ كَالصَّغِيرَةِ ، ( وَلَوْحٍ ) وَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ كِتَابَةٌ إذَا أُعِدَّ لِلْكِتَابَةِ ، ( وَمُصْحَفٍ ) ، نُسْخَةُ الْقُرْآنِ تَمَّتْ أَوْ لَمْ تَتِمْ بَلْ وَلَوْ وَرَقَةً وَاحِدَةً .
وَأَمَّا سَاتِرُ الْكُتُبِ فَكَذَلِكَ ، وَقِيلَ: لَا إلَّا إنْ غَلَبَ فِيهَا الْقُرْآنُ عَلَى غَيْرِهِ ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ كُتُبَ غَيْرَ الْقُرْآنِ كَذَلِكَ يَشْمَلُهَا لَفْظُ الْمُصْحَفِ ، لِأَنَّ الْمُرَادَ تَرْكُ اسْتِقْبَالِ مَا يُعَظِّمُهُ النَّاسُ ، ( وَصُورَةٍ ) ؛ بِرَأْسٍ أَوْ رَأْسٍ وَحْدَهُ ( بِحَائِطٍ ) ، أَوْ أَرْضٍ ( وَنَائِمٍ مُضْطَجِعٍ ) وَلَوْ غَيْرَ إنْسَانٍ وَلَوْ مُسْتَلْقِيًا وَغَيْرُ مُسْتَقْبِلٍ بِوَجْهِهِ ، وَلَا تَفْسُدُ بِالِاضْطِجَاعِ بِلَا نَوْمٍ ، وَلَعَلَّهَا فَسَدَتْ بِاضْطِجَاعِ النَّائِمِ لِأَنَّهُ يَشْتَغِلُ بِهِ قَلْبُ الْمُصَلِّي وَيَتَوَقَّعُ خُرُوجُ الرِّيحِ مِنْهُ وَجَنَابَتِهِ ، وَلِأَنَّهُ كَمَيِّتٍ ، وَالنَّاسُ الْكُفَّارُ يَعْبُدُونَ الْمَيِّتَ ، وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {: النَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّائِمِ } وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ إذْ مَدَّتْ رِجْلَيْهَا قُدَّامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ( وَمَيِّتٍ وَإِنْ بِلَا عَمْدٍ ) ، أَوْ فِي أَقَلِّ صَلَاتِهِ ، وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: لَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِاسْتِقْبَالِ الصَّنَمِ وَالصُّورَةِ وَنَحْوِهِمَا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ حِينَ يُتَوَهَّمُ عِبَادَةُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْآنَ فَلَا ، وَفِي الْوَضْعِ أَنَّ اسْتِقْبَالَهَا مَكْرُوهٌ ، وَالْكَرَاهَةُ عَلَى ظَاهِرِهَا لَا بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَإِنْ قَابَلَ جَانِبَ وَجْهٍ فَسَدَتْ عِنْدِي لَا عِنْدَ السَّدْوَيَكْشِيُّ وَقِيلَ: لَا تَقْطَعُهَا السِّبَاعُ ، وَيُفْسِدُهَا الْحَائِضُ أَوْ الْجُنُبُ وَلَوْ غَسَلَ إنْ بَقِيَ جَارِحَةٌ ، وَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَلَى ثَوْبِ جُنُبٍ وَلَا عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: لَا فَسَادَ بِالنَّائِمِ إلَّا إنْ عَلِمَ أَنَّهُ جُنُبٌ بِدَلِيلِ نَوْمِ عَائِشَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَالَمٌ بِهَا