أَعْلَاهَا مِنْ الثَّلَاثَةِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الرَّابِعَةَ الْمَبِيعَةَ السُّفْلَى خَامِسَةٌ وَلَا شُفْعَةَ فِيهَا ، فَإِذَا شَفَعَهَا ثَلَاثٌ مِنْ أَعْلَاهَا ، فَلِلْأَوَّلِ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثِ ثُمَّ انْقَطَعَتْ بِالسَّاقِيَةِ ، وَتَشْفَعُهَا السُّفْلَى بِالْقِيَاسِ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا ، وَقِيلَ: عُلْيَاهَا وَسُفْلَاهَا كَانَتْ عَلَى جَائِزَةٍ أَوْ غَيْرِ جَائِزَةٍ ، وَقِيلَ: أَرْبَعٌ مِنْ أَعْلَى وَوَاحِدَةٌ مِنْ أَسْفَلَ ، وَهَذَا فِي النَّخْلِ الْعَاضِدِي .