الشُّفْعَةِ بِالْقِيمَةِ ، يُعْطِيهَا الشَّفِيعُ لَا بِثَمَنِ الْبَيْعِ لِبُطْلَانِهِ ، وَتَصِحُّ فِي كُلِّ تَعْوِيضٍ وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ بَيْعًا كَهِبَةِ أَصْلٍ بِعِوَضٍ وَوَصِيَّةٍ بِعِوَضٍ ؛ قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَلَمْ تُبَحْ لِلْجَارِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَفِي طَرِيقٍ مُنِعَتْ وَأَنْدَرِ وَالْحَيَوَانُ كُلُّهُ وَالْبِئْرُ وَجُمْلَةُ الْعُرُوضِ لِلْمَشْهُورِ وَفِي الزُّرُوعِ وَالْبُقُولِ وَالْخُضَرِ وَفِي الْمَغِيبِ بِأَرْضٍ كَالْجَزَرِ وَنَخْلَةٌ حَيْثُ تَكُونُ وَاحِدَةً وَشَبَهُهَا وَفِي الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ مَا لَمْ تَصْحِحْ فَبِقَبْضِهَا تَجِبُ كَذَاكَ فِي التَّعْوِيضِ ذَا فِيهِ يَجِبُ .