وَكَذَا خَلِيفَةُ الْوَصِيَّةِ ، وَلْيَبِعْ بِقَدْرِ حَقِّهِ إنْ كَانَ فِي الرَّهْنِ فَضْلٌ بِتَسْمِيَةٍ مِنْهُ لَا بِمَجْهُولٍ ، وَإِنْ كَانَ كَفَدَّانَيْنِ بَاعَ تَسْمِيَةً مِنْهَا لَا وَاحِدًا ، وَلَوْ وَجَدَ وَفَاءَ حَقِّهِ فِيهِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ بَيْعَ الْكُلِّ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ رَاهِنُهُ فِي ذَلِكَ .
الشَّرْحُ