وَلَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ الْمُسَلَّطِ مِنْ أَنْوَاعِ إخْرَاجِ الرَّهْنِ مِنْ مِلْكِ الرَّاهِنِ إلَّا الْبَيْعُ الْمَحْضُ ، وَمَا سِوَاهُ لَا يَجُوزُ ، كَانَ فِيهِ مَعْنَى الْبَيْعِ مِنْ الْمُعَاوَضَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَتَوَهَّمُ الْمُرْتَهِنُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الرَّهْنِ أَيَّ تَصَرُّفٍ أَرَادَ عَلَى أَنْ يَحْسِبَهُ مِنْ دَيْنِهِ كَهِبَتِهِ وَلَوْ بِلَا ثَوَابٍ وَكَتَحْرِيرِهِ لِكَفَّارَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا فَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لَهُ ذَلِكَ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ .