فهرس الكتاب

الصفحة 10398 من 17437

وَلَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ الْمُسَلَّطِ مِنْ أَنْوَاعِ إخْرَاجِ الرَّهْنِ مِنْ مِلْكِ الرَّاهِنِ إلَّا الْبَيْعُ الْمَحْضُ ، وَمَا سِوَاهُ لَا يَجُوزُ ، كَانَ فِيهِ مَعْنَى الْبَيْعِ مِنْ الْمُعَاوَضَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَتَوَهَّمُ الْمُرْتَهِنُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الرَّهْنِ أَيَّ تَصَرُّفٍ أَرَادَ عَلَى أَنْ يَحْسِبَهُ مِنْ دَيْنِهِ كَهِبَتِهِ وَلَوْ بِلَا ثَوَابٍ وَكَتَحْرِيرِهِ لِكَفَّارَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا فَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لَهُ ذَلِكَ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت