فهرس الكتاب

الصفحة 10384 من 17437

وَلِلْمُرْتَهِنِ بَيْعُ رَهْنِهِ وَإِنْ لِوَالِدِهِ أَوْ وَلَدِهِ الْبَالِغِ ، وَإِنْ لَمْ يَحُزْهُ ، وَلِخَلِيفَةِ طِفْلِهِ وَلِزَوْجَتِهِ ، وَلَا يَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِيهِ لَهُ وَلَوْ الْمُسَلَّطُ ، وَإِنْ بَاعَهُ كَمَا يَجُوزُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ أَوْ وَلَّاهُ لَهُ جَازَ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى ذَلِكَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت