وَلِلْمُرْتَهِنِ بَيْعُ رَهْنِهِ وَإِنْ لِوَالِدِهِ أَوْ وَلَدِهِ الْبَالِغِ ، وَإِنْ لَمْ يَحُزْهُ ، وَلِخَلِيفَةِ طِفْلِهِ وَلِزَوْجَتِهِ ، وَلَا يَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِيهِ لَهُ وَلَوْ الْمُسَلَّطُ ، وَإِنْ بَاعَهُ كَمَا يَجُوزُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ أَوْ وَلَّاهُ لَهُ جَازَ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى ذَلِكَ .
الشَّرْحُ