وَإِنْ اسْتَنْفَعَ بِغَلَّةِ الرَّهْنِ أَوْ نَمَّاهُ انْفَسَخَ ، وَكَذَا كُلُّ مَا يَجُرُّهُ الرَّهْنُ ، وَإِنْ أَعَارَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لِلرَّاهِنِ فَرَهَنَهُ لَهُ اسْتَنْفَعَ بِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ ، وَإِنْ فَوَّضَ الْمُرْتَهِنُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْبَيْعِ إلَى الرَّاهِنِ أَوْ اسْتَشَارَهُ عَلَى بَيْعِهِ فَقَدْ انْفَسَخَ ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ بِالْبَيْعِ وَلَمْ يُرِدْ الْمَشُورَةَ فَلَا يَنْفَسِخُ ، وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لِرَجُلٍ أَوْ رِجَالٍ فَوَطِئَ الْعَبْدُ الْأَمَةَ ، فَلَا يَنْفَسِخُ وَيَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ عُقْرُهَا إلَّا إنْ كَانَ الْعَبْدُ زَوْجَهَا فَلَهُ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَإِنْ زَوَّجَ الْمُرْتَهِنُ عَبْدًا كَانَ عِنْدَهُ فِي الرَّهْنِ أَوْ طَلَّقَ عَلَيْهِ أَوْ ظَاهَرَ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ فِعْلُهُ ، وَلَا يَنْفَسِخُ الرَّهْنُ بِذَلِكَ .