وَقِيلَ: يَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ لَا عَكْسُهُ إنْ زَادَ الرَّهْنُ عَلَى الدَّيْنِ ، لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ أَمِينٌ فِيهِ وَهُوَ حَسَنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لِقُوَّةِ الْحُجَّةِ ، وَكَذَا إنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ ثُمَّ ذَهَبَ بَعْضُهُ ، قِيلَ: الذَّاهِبُ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ ، وَقِيلَ: الرَّاهِنِ وَمَالُ الْمُرْتَهِنِ فِي الْبَاقِي ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ حَقِّهِ فَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ ، فَالذَّاهِبُ بَيْنَهُمَا يَتَحَاصَّانِ فِيهِ عَلَى قَدْرِ الدَّيْنِ وَالْفَضْلِ ، وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا أَوْ دَابَّةً ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ عُضْوٌ فَمَا أَنْقَصَهُ ذَلِكَ فَمِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ .
الشَّرْحُ