فهرس الكتاب

الصفحة 10227 من 17437

بِالتَّجْوِيزِ .

( وَإِنْ حَدَثَتْ ) مَضَرَّةٌ ( مِنْ رَهْنٍ ) ، بَيْتًا أَوْ شَجَرَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ( أَوْ بَيْتِ كِرَاءٍ أَوْ عَارِيَّةٍ ) أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يُكْرَى عَلَى ( الْغَيْرِ ) أَيْ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ ( أُخِذَ بِنَزْعِهَا مُحْدِثُهَا وَلَوْ مُرْتَهِنًا أَوْ مُسَلَّطًا أَوْ مُكْتَرِيًا أَوْ مُسْتَعِيرًا ) بِأَخْذِهِمْ الرَّاهِنَ أَوْ الْمُكْرِيَ أَوْ مَنْ حَدَثَتْ عَلَيْهِ بِنَزْعِهَا إذَا أَحْدَثُوهَا وَإِذَا كَانَ الْمُحْدِثُ غَيْرَهُمْ فَإِنَّ مَنْ أُحْدِثَتْ عَلَيْهِ يَأْخُذُهُ بِنَزْعِهَا أَوْ يَأْخُذُ الرَّاهِنَ أَوْ الْمُكْرِيَ لِأَنَّهُمَا الْمَالِكَانِ ، وَلَا يُؤْخَذُ الْمُرْتَهِنُ وَلَا الْمُكْتَرِي وَلَا الْمُسَلَّطُ وَلَا الْمُسْتَعِيرُ إذْ لَمْ يَمْلِكُوا وَلَمْ يُحْدِثُوا ( وَيُؤْخَذُ الرَّاهِنُ أَيْضًا وَرَبُّ الْبَيْتِ بِ ) إحْدَاثِ ( هُمْ ) تِلْكَ الْمَضَرَّةَ إذَا أَحْدَثُوهَا ، يَعْنِي الْمُرْتَهِنَ وَالْمُسَلَّطَ وَالْمُكْتَرِيَ وَالْمُسْتَعِيرَ ( وَإِنْ لَمْ يُحْدِثَا ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا لَمْ يُحْدِثَا لِأَنَّ ذَلِكَ مَالُهُمَا ( كَمَا يُؤْخَذَانِ بِحُدُوثِهَا مِنْ الرَّهْنِ وَالْبَيْتِ نَفْسُهُمَا ) وَنَحْوُ الْبَيْتِ مِمَّا يُكْرَى كَمَيَلَانِ الشَّجَرَةِ وَالْحَائِطِ ( لَا مِنْ أَحَدٍ لِأَنَّهُمَا الْمَالِكَانِ ) لِذَلِكَ فَجَازَ أَخْذُهُمَا وَلَوْ كَانَ الْمُحْدِثُ غَيْرَهُمَا وَفِي الدِّيوَانِ: لَا يُدْرِكُ عَلَى الْمُسَلَّطِ صَرْفُ مَضَرَّةٍ كَانَتْ مِنْ الرَّهْنِ وَيُدْرِكُ عَلَيْهِ مَا أَفْسَدَ الْحَيَوَانُ وَيَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ إنْ لَمْ يُضَيِّعْ وَيُدْرِكُ عَلَيْهِ صَرْفَ مَضَرَّتِهِمْ وَلَا يَجُوزُ لَهُ فِي الرَّهْنِ فِعْلٌ إلَّا مَا سُلِّطَ عَلَيْهِ فَإِنْ سَاقَ الدَّابَّةَ أَوْ قَادَهَا فَأَفْسَدَتْ بِرِجْلِهَا ضَمِنَ وَعَلَيْهِ أَنْ يَغْرَمَ مَنْ أَفْسَدَ فِي الرَّهْنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت