إحْدَاثِهَا وَأَنْ يَنْهَاهُ بَعْدَ حُدُوثِهَا عَنْ إبْقَائِهَا .
وَفِي الدِّيوَانِ: يُؤْخَذُ مُحْدِثُ الْمَضَرَّةِ بِنَزْعِهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ الْجَمَاعَةِ أَوْ الْقَاضِي أَوْ يُشْهِدُ وَإِنْ لَمْ يُضَيِّعْ عِنْدَ عِلْمِهِ أَوْ أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ فِيمَا أَفْسَدَتْ الْمَضَرَّةُ وَالْخَلِيفَةُ أَوْ نَحْوُهُ مِثْلُ صَاحِبِ الشَّيْءِ ، وَإِنْ قَدِمَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ إلَى مُحْدِثِ الْمَضَرَّةِ عَلَى مَا جُعِلَ لِلْأَجْرِ ضَمِنَ ، وَكُلُّ مَنْ قَدِمَ مِنْ أَهْلِ الْمَشَاعِ أَوْ الشُّرَكَاءِ أَدْرَكَ نَزْعَهَا ، وَإِنْ قَدِمَ طِفْلٌ مَجْنُونٌ وَلَمْ يَنْزِعَ ضَمِنَ ، وَيُدْرِكُهُ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَصَاحِبُ الْعِوَضِ وَصَاحِبُ الْإِمْسَاكِ وَصَاحِبُ الْكِرَاءِ وَالْعَارِيَّةِ وَصَاحِبُ الشَّيْءِ ، وَإِذَا قَدِمَ إلَى الْخَلِيفَةِ وَضَيَّعَ النَّزْعَ ضَمِنَ مَالَهُ إذْ ضَيَّعَ ، وَقِيلَ: مِنْ مَالِ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ الْغَائِبِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ ، وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْأُجْرَةَ مِنْ مَالِ مَنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ عَلَى النَّزْعِ وَلَا يُؤْخَذُ الْخَلِيفَةُ وَالْمُرْتَهِنُ وَالْمَاسِكُ وَالْمُكْتَرِي بِمَضَرَّةِ مَا بِأَيْدِيهِمْ ، وَيُؤْخَذُ الشَّرِيكَانِ إلَّا إنْ غَابَ مَنْ أَحْدَثَ فَلَا يُؤْخَذُ الْحَاضِرُ وَمَا وُقِفَ بِبَيْعٍ أَوْ إصْدَاقٍ يُؤْخَذُ بِمَضَرَّتِهِ مَالِكُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى مَنْ وُقِفَ إلَيْهِ وَمَا جُعِلَ لِلْأُجْرَةِ أَوْ لِلْمَسْجِدِ يَنْزِعُ مَضَرَّتَهُ مَنْ حَدَثَتْ عَلَيْهِ وَقِيلَ: يُؤْخَذُ بِنَزْعِهَا مَنْ جَعَلَهُ لِذَلِكَ وَمَنْ قَدِمَ إلَيْهِ فِي نَزْعِهَا فَبَاعَ قَبْلَ أَنْ يُفْسِدَ شَيْئًا فَلَا عَلَيْهِ إنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي وَلَا يَكُونُ التَّقَدُّمُ إلَيْهِ تَقَدُّمًا إلَى الْمُشْتَرِي وَنَحْوِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي وَنَحْوُهُ حَتَّى أَفْسَدَ ضَمِنَ الْأَوَّلُ وَإِنْ بَاعَ الْخَلِيفَةُ فَمِنْ مَالِهِ إذَا لَمْ يُخْبِرْ الْمُشْتَرِيَ وَإِنْ أُحْدِثَتْ عَلَى رِجَالٍ غَيْرِ مُشْتَرِكِينَ وَقَدِمَ وَاحِدٌ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا لَهُ وَيَضْمَنُ مَنْ قَدِمَ إلَيْهِ أَحَدٌ فِي نَزْعِهَا كُلُّ مَا أَفْسَدَتْ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ مِنْ مَالٍ