وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا أَوْ بَهِيمَةً لَزِمَهُ مَا احْتَاجَ إلَيْهِ مِنْ خِتَانٍ أَوْ احْتِجَامٍ أَوْ ظَفَرٍ أَوْ جَلَالٍ أَوْ دَهْنٍ أَوْ دَوَاءٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْهُ أَيْضًا ، وَكَذَا نِكَاحُ الرَّقِيقِ وَطَلَاقُهُ وَفِدَاؤُهُ وَارْتِجَاعُهُ وَكَفَنُهُ وَدَفْنُهُ إنْ مَاتَ بِيَدِهِ دُونَ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْمُسَلَّطِ .
الشَّرْحُ