وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا فَأَعْتَقَهُ الرَّاهِنُ أَوْ دَبَّرَهُ جَازَ لَهُ إنْ كَانَ فِي قِيمَتِهِ فَضْلٌ عَنْ الدَّيْنِ ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ إلَّا إنْ فَكَّهُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمُرْتَهِنِ حَقَّهُ ، أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ أَوْ انْفِسَاخِ الرَّهْنِ ، فَيَلْزَمُهُ عِتْقُهُ الْأَوَّلُ أَوْ تَدْبِيرُهُ وَكَذَا إنْ بَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ فِي دَيْنِهِ ثُمَّ دَخَلَ مِلْكَ الرَّاهِنِ لَزِمَهُ أَيْضًا ، وَجُوِّزَ عِتْقُهُ وَتَدْبِيرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي قِيمَتِهِ فَضْلٌ عَنْ الدَّيْنِ إنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِحَقِّهِ .
الشَّرْحُ