فهرس الكتاب

الصفحة 10188 من 17437

الْآخَرِ أَنْ يُصْلِحَ الرَّهْنَ وَلَوْ كَانَ إنْ لَمْ يُصْلِحْ فَسَدَ وَذَهَبَ الرَّهْنُ بِذَهَابِهِ لَمْ يُدْرِكْ عَلَى الرَّاهِنِ أَنْ يُصْلِحَهُ وَحْدَهُ وَلَا مَعَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَصْلَحَهُ وَحْدَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ، كَذَا مَا يَتَوَلَّدُ مِنْ كَلَامِ أَبِي سِتَّةَ ، وَلَيْسَ تَرْكُ الْمُرْتَهِنِ الرَّاهِنَ يُصْلِحُ الرَّهْنَ وَلَا أَمْرُهُ بِإِصْلَاحِهِ مُبْطِلًا لَهُ وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ تَحْوِيلًا لِلْمُرْتَهِنِ لِيَدِ الرَّاهِنِ فِيهِ وَلَيْسَ التَّصَرُّفُ فِيهِ مِنْ الرَّاهِنِ وَلَا مِنْ الْمُرْتَهِنِ لِلْإِصْلَاحِ انْتِفَاعًا وَلَوْ رَجَعَتْ عَاقِبَتُهُ لَهُمَا فَضْلًا عَنْ أَنْ يَبْطُلَ بِهِ إنْ فَعَلَهُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ أَذِنَ فِيهِ لِلرَّاهِنِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ اتَّفَقَا أَنْ تُهْدَمَ دَارٌ مَرْهُونَةٌ وَيَبْنِيَهَا الرَّاهِنُ جَازَ وَكَانَ رَهْنًا بَعْدَ الْبِنَاءِ بِلَا تَجْدِيدِ رَهْنٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت