فهرس الكتاب

الصفحة 10182 من 17437

وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِمَفْرُوضٍ فَرَهَنَ لَهَا فِيهِ رَهْنًا ثُمَّ مَسَّهَا ، فَالرَّهْنُ بِحَالِهِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ أَوْ حُرِّمَتْ فَهُوَ فِي نِصْفِهِ إنْ شَرَطَتْ أَنَّهُ بِيَدِهَا كَذَلِكَ ، وَكَذَا إنْ أَعْطَتْ لَهُ نِصْفَهُ فَكَرُجُوعِهِ إلَيْهِ بِطَلَاقٍ ، وَكَذَا أَجِيرٌ رَهَنَ لَهُ رَبُّ الْعَمَلِ رَهْنًا فِي أُجْرَتِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا قَبْلَ التَّمَامِ ، فَالرَّهْنُ بِحَالِهِ إنْ شَرَطَ فِيمَا اسْتَحَقَّ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت