وَمَنْ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ قَرْضًا فَرَهَنَ لِرَبِّهَا فِيهَا رَهْنًا ثُمَّ اُسْتُحِقَّ مِنْهَا كَنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ لَمْ يَجُزْ الرَّهْنُ فِي الْبَاقِي إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ كَوْنَهُ بِيَدِهِ إلَى آخِرِ حَقِّهِ ، وَلْيُعِدْهُ لَهُ ثَانِيًا .
الشَّرْحُ