وَإِنْ غُصِبَ رَهْنٌ مِنْ يَدِ مُرْتَهِنِهِ ثُمَّ رَدَّهُ أَوْ رُدَّ عَلَيْهِ ، فَهُوَ بِحَالِهِ لَا يَزَالُ بِغَصْبٍ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ غُصِبَ رَهْنٌ ) أَوْ سُرِقَ أَوْ خَرَجَ بِوَجْهِ غَيْرِ حَقٍّ كَغَلَطِ أَحَدٍ فِيهِ ( مِنْ يَدِ مُرْتَهِنِهِ ، ثُمَّ رَدَّهُ مُرْتَهِنُهُ أَوْ رُدَّ عَلَيْهِ ) بِأَنْ رَدَّهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ أَوْ رَدَّهُ الْغَاصِبُ لِتَوْبَةٍ أَوْ لِأَمْرٍ مَا ، ( فَهُوَ ) رَهْنٌ ( بِحَالِهِ لَا يَزَالُ ) رَهْنًا ، بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ ، وَهُوَ مِنْ زَالَ الْعَامِلَةِ كَكَانَ ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ كَمَا عَلِمْتَ ، وَيَجُوزُ ضَمُّهَا مِنْ الْإِزَالَةِ ، أَيْ لَا يُزِيلُهُ حَاكِمٌ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ كَوْنِهِ رَهْنًا ( بِغَصْبٍ ) لِأَنَّ زَوَالَ الرَّهْنِ مِنْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ بِغَيْرِ حَقٍّ لَا يُبْطِلُ الرَّهْنَ ، وَإِنْ أَعْطَى الرَّاهِنَ مَالًا حَتَّى رَدَّ الرَّهْنَ مِنْ الْغَاصِبِ ، فَهُوَ رَهْنٌ بِحَالِهِ وَلَا يُدْرَكُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ مَا أَعْطَى عَلَيْهِ ، وَإِنْ رُدَّ لِلرَّاهِنِ رَدَّهُ الرَّاهِنُ إلَى الْمُرْتَهِنِ .