فهرس الكتاب

الصفحة 10160 من 17437

اُسْتُحِقَّ الرَّهْنُ بِشَهَادَةِ الْعُدُولِ عِنْدَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِمَالِهِ وَإِنْ كَانُوا عُدُولًا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَقَطْ رَجَعَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَأَخَذَهُ خُفْيَةً مِنْ مَالِهِ وَالرَّهْنُ بَرِئَ فِي الْحُكْمِ وَعِنْدَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانُوا عُدُولًا عِنْدَ الرَّهْنِ فَقَطْ أَعْطَى لِلْمُرْتَهِنِ دَيْنَهُ ، وَلَا يَأْخُذُهُ الْمُرْتَهِنُ وَيُتْبَعُ مَنْ اسْتَحَقَّ الشَّيْءَ بِذَلِكَ الشَّيْءِ أَوْ قِيمَتِهِ إنْ تَلِفَ ، وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ عُدُولٍ عِنْدَهُمَا بَرِئَ الرَّاهِنُ مِنْ الدَّيْنِ وَلَا يَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ عِنْدَ اللَّهِ ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ الْمُسَلَّطُ أَوْ غَيْرُهُ الرَّهْنَ أَوْ اسْتَحَقَّهُ الْمُرْتَهِنُ ، وَإِذَا بَاعَهُ الْمُسَلَّطُ فَاسْتُحِقَّ رَدَّ الثَّمَنَ وَأَدْرَكَ الْمُرْتَهِنُ مَالَهُ عَلَى الرَّاهِنِ ، وَإِنْ اُسْتُحِقَّ وَتَلِفَ الثَّمَنُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُسَلَّطِ وَرَجَعَ هُوَ عَلَى الرَّاهِنِ ، وَقِيلَ: لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ وَصَلَ الْمُرْتَهَنُ رَجَعَ الْمُسَلَّطُ عَلَى الرَّاهِنِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ بِالثَّمَنِ ، وَإِنْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا فَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ لِلْآخَرِ فَلَهُ ذَلِكَ ، وَكَذَا إنْ مَاتَ الَّذِي اخْتَارَ أَوْ أَفْلَسَ أَوْ غَابَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ لِلْآخَرِ ، وَفِي الْكِتَابِ: أَنَّهُ إنْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَرْجِعْ لِلْآخَرِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت