وَإِنْ مَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَوَارِثُ كُلٍّ بِمَقَامِهِ وَيَبِيعُ الْمُسَلَّطُ وَيَدْفَعُ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ وَارِثِهِ حَقَّهُ وَالْفَضْلَ إنْ كَانَ لِلرَّاهِنِ أَوْ وَارِثِهِ ، وَإِنْ مَاتَ رَجَعَ الرَّهْنُ لِلرَّاهِنِ أَوْ لِوَارِثِهِ إنْ مَاتَ ، وَلَا يَقُومُ وَارِثُ الْمُسَلَّطِ مَقَامَهُ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُرْتَهِنُ فَوَرِثَهُ الْمُسَلَّطُ أَوْ بَعْضَهُ كَانَ بِيَدِهِ عَلَى حَالِهِ يَبِيعُ وَيَسْتَوْفِي .
الشَّرْحُ