( وَجَازَ جَعْلُهُ ) أَيْ الرَّهْنُ ( بِيَدِ مُسَلَّطَيْنِ ) أَوْ ثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا .
وَفِي الدِّيوَانِ: يَجُوزُ تَسْلِيطُ الْوَاحِدِ عَلَى رِهَانٍ شَتَّى عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَعِنْدَ رِجَالٍ شَتَّى كَانَتْ لِرَجُلٍ أَوْ لِرِجَالٍ وَتَسْلِيطُ رَجُلَيْنِ عَلَى رَهْنٍ وَاحِدٍ كَانَ مُسَلَّطًا عَلَى الْكُلِّ فِي عُقْدَةٍ أَوْ عُقُدَاتٍ وَإِنْ سُلِّطَ مَنْ يَجُوزُ تَسْلِيطُهُ وَمَنْ لَا يَجُوزُ لَمْ يَجُزْ ، وَقِيلَ: يَثْبُتُ تَسْلِيطُ الْكُلِّ لِمَنْ يَجُوزُ ، وَقِيلَ: هُوَ مُسَلَّطٌ عَلَى النِّصْفِ ، وَإِنْ سَلَّطَا أَحَدًا إلَى وَقْتِ كَذَا وَيَكُونُ مَعَهُ إذَا جَاءَ الْوَقْتُ آخَرُ مَعْلُومٌ مُسَلَّطًا أَوْ سَلَّطَا اثْنَيْنِ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ أَحَدُهُمَا وَقْتَ كَذَا أَوْ سَلَّطَا وَاحِدًا إلَى وَقْتِ كَذَا فَيَرْجِعُ الرَّهْنُ لِلْمُرْتَهِنِ بَعْدُ ، أَوْ قَالَ: رَهَنْتُ لَك إلَى وَقْتِ كَذَا فَيَكُونُ فِي يَدِ الْمُسَلَّطِ أَوْ سَلَّطَا عَلَيْهِ أَحَدًا إلَى وَقْتِ كَذَا وَبَعْدَهُ يَكُونُ فِي يَدِ مُسَلَّطٍ آخَرَ جَازَ ذَلِكَ كُلُّهُ إذَا عَيَّنَ مَنْ سَلَّطَ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ رُجُوعَهُ فِي يَدِ الرَّاهِنِ جَازَ وَكَانَ مُنْفَسِخًا ، قُلْتُ: وَيَجُوزُ تَسْلِيطُ أَحَدٍ إلَى وَقْتِ كَذَا تَسْلِيطًا كَامِلًا وَبَعْدَ الْوَقْتِ يَكُونُ لَهُ بَعْضُ الْوُجُوهِ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ يَبْطُلُ أَوْ يَرْجِعُ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ لِمُسَلَّطٍ آخَرَ أَوْ يُسَلِّطُ عَلَى بَعْضٍ إلَى وَقْتِ كَذَا وَبَعْدَهُ عَلَى وُجُوهٍ أُخَرَ مَعَ الْبَعْضِ الْآخَرِ مِنْ الْوُجُوهِ ، وَإِنْ جَعَلَا مُسَلَّطَيْنِ عَلَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمَا غَلَّةَ ثُلُثِ الرَّهْنِ وَالْآخَرُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا الرَّهْنَ وَالْآخَرُ الْغَلَّةَ جَازَ إنْ عَيَّنَاهُمَا وَإِذَا سُلِّطَ اثْنَانِ لَزِمَ كُلًّا حِفْظَهُ ( وَلَا يَتْرُكُهُ أَحَدُهُمَا ) أَوْ أَحَدُهُمْ ( لِلْآخَرِ ) أَوْ اثْنَانِ لِوَاحِدٍ أَوْ اثْنَانِ لِاثْنَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ فِي الْحِفْظِ أَوْ الْبَيْعِ أَوْ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِهِ بَلْ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ أَوْ يَفْعَلُونَهُ بِأَنْ يَجْعَلَانِهِ أَوْ يَجْعَلُونَهُ فِي بَيْتٍ مُشْتَرَكٍ لَهُمْ أَوْ فِي بَيْتِ بَعْضِهِمْ بِإِذْنِهِ وَإِذْنِ الْآخَرِينَ وَيَجْتَمِعُ