وَجَازَ أَنْ يُسَلِّطَاهُ عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ فَقَطْ كَبَيْعِهِ أَوْ حِرْزِهِ أَوْ قَبْضِ ثَمَنِهِ إذَا بِيعَ حَتَّى يَدْفَعَ لِلْمُرْتَهِنِ فَلَا يَتَعَدَّى مَا وُكِّلَ عَلَيْهِ وَقُيِّدَ لَهُ ، وَإِنْ ذَهَبَ مِنْ يَدِهِ عَلَى هَذَا فَمِنْ مَالِ الرَّاهِنِ وَقِيلَ: الْمُرْتَهِنِ .
الشَّرْحُ