وَأَمَّا الْغَرْسُ أَوْ النَّقْضُ الْحَادِثُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مِنْ خَارِجٍ فَهُوَ لِمَنْ أَدْخَلَهُ وَلَا يَكُونُ مَعَ الرَّهْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِيهِ لَا مِنْهُ كَكِرَاءِ الدُّورِ وَالْحَوَانِيتُ وَخَرَاجُ الْعَبِيدِ وَالدَّوَابِّ فَفِيهِ نَظَرٌ مَعَ شَرْطِنَا أَنَّ زَوَالَ الْقَبْضِ مِنْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ بِحَقٍّ ؛ سَبَبٌ لِفَسَادٍ غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْحَقَّ مَنْفَعَةٌ لَهُ بِتَقْوِيَةِ رَهْنِهِ ، فَمَنْ ارْتَهَنَ كَدَارٍ ثُمَّ أَكْرَاهَا بِإِذْنِ الرَّاهِنِ فَهَلْ تَنْفَسِخُ أَوْ لَا ؟ وَالْكِرَاءُ قَضَاءٌ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ عِنْدَ الْأَجَلِ ؟ قَوْلَانِ ، وَعَلَى جَوَازِ الْكِرَاءِ مَعَ صِحَّةِ الرَّهْنِ جَازَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَشْتَرِطَ الْغَلَّةَ .
الشَّرْحُ