وَإِنْ قُلِعَ الْمَحِلُّ وَاسْتُؤْصِلَ .
الشَّرْحُ ( وَ ) لِعَدَمِ الْحُرْمَةِ لِذَلِكَ صَحَّتْ الصَّلَاةُ ( إنْ قُلِعَ الْمَحِلُّ وَاسْتُؤْصِلَ ) ، وَمَنْ صَلَّى فِي مَكَان ضَيِّقٍ حَتَّى بَلَغَ ذَقَنُهُ صَدْرَهُ أَعَادَ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ذَلِكَ الْمَكَانَ فَلَا يُعِيدُ ، وَقِيلَ: يُصَلِّي قَاعِدًا ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَكَانًا يُصَلِّي فِيهِ رَاكِعًا فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا ، وَيُصَلِّي قَاعِدًا فِي مَكَان طَاهِرٍ لَا يَكْفِيه لِلْقِيَامِ إنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا نَجِسًا يَكْفِيهِ .