وَشَرْطُنَا إقْرَارُهُ بِيَدِ مُرْتَهِنِهِ مِنْ رَاهِنِهِ بِالرَّهْنِ ، فَإِنَّ مَنْ غَصَبَ شَيْئًا لَا يَصِحُّ كَوْنُهُ رَهْنًا بِيَدِهِ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ رَبُّهُ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَأَلَّا يَنْتَقِلَ مِنْ ضَمَانِ غَصْبٍ لِرَهْنٍ ، وَكَذَا مَا بِيَدٍ بِكَعَارِيَّةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ قِرَاضٍ لَا يَرْهَنُ حَتَّى يَقْبِضَ ثُمَّ يَرُدُّهُ عَلَى رَهْنٍ ، فَالْأَمَانَةُ لَا تَنْتَقِلُ رَهْنًا قَبْلَ قَبْضٍ ، وَالْمَضْمُونُ لَا يَنْتَقِلُ أَمَانَةً .
الشَّرْحُ