فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 328225 من 466147

له ، والترمذيُّ والنسائِيُّ والحاكم وابن حِبَّان في «صحيحيهما» بمعناه ، وقال الحاكم: صحيحٌ على شرط الشيخَيْنِ ، يعني: البخاريَّ ومُسْلِماً ، وفي رواية النسائيِّ وابن حِبَّانَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا عَادَ الْمَرِيضَ ، جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ» ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بمعناه انتهى من «السلاح» .

وقوله: {خَطِيئَتِي} ذهب أكثرُ المفسرين إلى: أَنَّهُ أراد كَذَباتِهِ الثلاثَ ، قوله: هي أختي في شأن سارة ، وقوله: {إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: 89] .

وقوله: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ} [الأنبياء: 63] وقالت فرقة: أراد بالخطيئة اسم الجنس ، فدعا في كل أمره من غير تعيين.

قال * ع *: وهذا أظهر عندي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت