يثاب بفعله، ويستحق بتركه عقوبة، لو لا العذر، حتى يضلل جاحده ولا يكفر به» (تعريفات الجرجاني) وقيل: الواجب ما ثبت بدليل ظني، واستحقّ الذم على تركه مطلقا من غير عذر، وقيل:
الواجب ما يستحق تاركه الذم في العاجل، والعقاب في الآجل.
في الفرنسية/ eigolotnoeD
في الانكليزية/ ygolotnoeD
اصطلاح وضعه (بنتام) ( fo ecneics eht ro ygolotnoeD 1834 ytilarom) للدلالة على دراسة الواجبات دراسة واقعية، لا دراسة نظرية، لأن الواجب عنده ليس أمرا مطلقا، كما هو عليه عند (كانت) ، وانما هو امر تجربي متعلق بالمواقف والظروف الاجتماعية.
ويطلق هذا الاصطلاح في اللغة الفرنسية على الواجبات المهنية، فيقال: واجبات الطبيب، أي آدابه، وواجبات المعلم، أي قواعد السلوك الخاصة به.
في الفرنسية/ segral srioveD
في الانكليزية/ seitud esooL
الواجبات الواسعة هي التي ليس في القانون ما يوجب التقيّد بها، أو هي التي يترك للمرء حرية الاختيار في تنفيذها: كالاحسان ( ecnasiafneiB) ، وبذل النفس ( tnemenoveD) .
والواجبات الواسعة مقابلة للواجبات الضيّقة ( stcirtS srioveD) المسماة بواجبات العدالة ( srioveD ecitsuj ed) وهي التي يتضمن