فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 1301

بحيث تختلف درجات الاستحقاق باختلاف الموازين. ولذلك فرق علماء اللاهوت بين الاستحقاق الضيّق الذي يعدّ فيه حصول المرء على ما يجب له حقا من حقوقه، كاستحقاق الموظف لمرتبه، وبين الاستحقاق الواسع الذي يعد فيه حصول المرء على الشيء منحة أو هبة مجانية.

وقد يطلق الاستحقاق على ما يستوجبه عمل المرء من النتائج بمعزل عن الاعتبارات الاخلاقية، كاستحقاق الكاتب للشهرة، او استحقاق الموظف لمنصب أعلى من منصبه، فالاستحقاق بهذا المعنى مرادف للكفاية.

واذا اطلق الاستحقاق على الشخص او الشيء، دلّ على ما يخصهما من الصفات المحمودة، ومنه قولهم: وسام الاستحقاق.

في الفرنسية/ tnemennosiaK

في الانكليزية/ gninosaeR

في اللاتينية/ oitaiticoitaR

الاستدلال في اللغة العربية طلب الدليل، وفي عرف الأصوليين والمتكلمين: النظر في الدليل، سواء كان استدلالا بالعلة على المعلول، أو بالمعلول على العلة. وقد يخص الأول باسم التعليل، والثاني باسم الاستدلال. ولكن الأولى أن يطلق الاستدلال اعلى إقامة الدليل، لا على النظر في الدليل، لأن الدليل قول مؤلف من أقوال يلزم من تسليمها لذاتها قول آخر، وليس الاستدلال به النظر في الدليل، وإنما هو إقامة الدليل.

والاستدلال عند بعضهم هو انتقال الذهن من الأثر الى المؤثر أو من المؤثر الى الأثر، أو من أحد الأثرين الى الآخر (تعريفات الجرجاني) .

فاذا كان انتقالا من الأثر الى المؤثر، أو من المعلول الى العلة، سمي استدلالا إنّيا، واذا كان انتقالا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت