فهرس الكتاب

الصفحة 1937 من 3155

وإن من أحكام المساجد يا عباد الله: النهي عن نشد الضالة في المسجد، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من سمع رجلًا ينشد ضالةً في المسجد، فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا) .

ومثل هذا النهي عن البيع والشراء في المساجد، فعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك) ويدخل في هذا يا عباد الله ما يفعله كثيرٌ من الذين يرغبون أن يروجوا لشيءٍ من السلع، سواءً كانت أشرطةً أو كتبًا أو إعلانًا عن نقليات الحجيج أو العمرة أو غير ذلك، فيضعونها في المساجد، فإن المساجد ليست للدعاية ولا للإعلان، ولا يجوز أن توضع فيها هذه الأوراق، على الإطلاق بنص هذا الحديث، إذ هي بيوت ذكر لله، وبيوت للعبادة، وليست بيوتًا لنشر الإعلانات والدعاية فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت