فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28055 من 466147

بن قرة فقال: يا رسول الله إن الله تعالى قَدَّر عليَّ الشقوة ، فلا أراني أرزق إلا

من دَفِّيْ بَكَفُّيَّ ، فأذن لي فِي الغناء من غير فاحشة ، فقال:"لا آذن لك ولا كرامة ،"

كذبت أي عدو الله لقد رزقك الله حلالا طيبا ، فاخترت ما حرَّم الله عليك من رزقه

مكان ما أحلّ الله لك من حلاله""

قوله: (وأنفق الشيء وأنفده أخوان) .

قال القطب فِي"الحاشية": أي بينهما الاشتقاق الأكبر ، فإن بينهما تناسبا في

التركيب ، وفي المعنى ، لاشتمال كل منهما على معنى الخروج .

قوله:(ولو استقريت الألفاظ وجدت ما يوافقه فِي الفاء والعين دالا

على معنى الذهاب والخروج)

قال القطب: كنفر ، ونفز ، ونفس ، ونفع ، ونفى.

زاد الشريف: ونفض ، ونفث ، وأمثالها

قوله: (ومن فسر بالزكاة)

هو تفسير ابن عباس ، أخرجه ابن جرير ، وأخرج أيضاً عن ابن مسعود أنها

نفقة الرجل على أهله.

ولا منافاة بينهما ؛ لأن كلا ذكر بعض أفراد النفقة

قوله: (لاقترانه بما هو شقيقها)

أي الصلاة من حيث إنهما أمَّانِ لسائر العبادات ، ومن حيث إنهما يذكران معا

في القرآن.

قوله: (وتقديم المفعول به)

قال الشريف: سمي الجار والمجرور مفعولا به تنبيها على أنه بحسب المعنى

مفعول به ، أي بعض ما رزقناهم ينفقون

قوله: (وإدخال"مِن"التبعيضية عليه للكف عن الإسراف المنهي عنه)

تبع فِي ذلك صاحب"الكشاف".

وقد ذكر بعض أرباب الحواشي: أن هذا اعتزال ، وأنهم يقولون: إن"من"في

الآية للإشعار بأنه لا ينبغي أن يتصدق بجميع ماله ، بل يبقي منه شيئا خشية الإضاقة ،

وعدم الصبر عليها.

ونحن نقول: إن"من"يراد بها أن تكون النفقة من الرزق الذي هو حلال ،

دون الرزق الذي هو حرام.

وأما كراهية إخراج المال كله للصدقة فليس ممنوعا منه على الإطلاق ، فقد

تصدق أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجميع ماله ، ولم ينكره النبي صلى الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت