فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35734 من 466147

وفي الباب حديثان أيضاً بالإجازة والمنع ذكرهما ابن ماجه فِي سُننه ؛ الأوّل رواه جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"العُمْرَى جائزةٌ لمن أُعمِرَها والرُّقْبَى جائزةٌ لمن أُرْقِبهَا"ففي هذا الحديث التسويةُ بين العُمْرَى والرُّقْبَى فِي الحكم.

الثاني رواه ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا رُقْبَى فمن أُرْقِب شيئاً فهو له حياتَه ومماتَه"قال: والرُّقْبَى أن يقول هو للآخر: مِنِّي ومنك موتا.

فقوله:"لا رُقْبى"نهيٌ يدلّ على المنع ؛ وقوله:"مَن أُرْقِب شيئاً فهو له"يدلّ على الجواز ؛ وأخرجهما أيضاً النِّسائي.

وذكر عن ابن عباس قال: العُمْرَى والرُّقْبَى سواء.

وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"العُمْرَى جائزة لمن أُعمرها والرُّقْبَى جائزة لمن أرْقِبها"فقد صحّح الحديث ابن المنذر ؛ وهو حجة لمن قال بأن العُمْرَى والرُّقْبَى سواء.

ورُوي عن عليّ وبه قال الثّوْرِيّ وأحمد ، وأنها لا ترجع إلى الأوّل أبداً ؛ وبه قال إسحاق.

وقال طاوس: مَن أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث.

والإفقار مأخوذ من فَقار الظَّهر.

أفقرتك ناقتي.

أعَرْتُك فَقارها لتركبها.

وأفقرك الصيد إذا أمكنك من فقاره حتى ترميه.

ومثله الإخبال ، يقال: أخبلت فلاناً إذا أعرته ناقة يركبها أو فرساً يغزو عليه ؛ قال زهير:

هنالك إن يُسْتَحْبَلُوا المال يُخْبِلوا ...

وإن يُسْأَلوا يُعْطُوا وإن يَيْسِروا يَغْلُوا

والمِنْحة: العطِيّة.

والِمنْحة: مِنحة اللّبن.

والمَنِيحة: الناقةُ أو الشاةُ يُعطيها الرجلُ آخر يحتلبها ثم يردّها ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"العاريّة مُؤدّاةٌ والمنحة مرودةٌ والدَّين مقضِيّ والزَّعيم غارم"رواه أبو أمامة ، أخرجه الترمذيّ والدّارَقُطْنيّ وغيرهما ، وهو صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت