الْمُصَلِّي، وأبو داود في "سننه" (٧١١) ك/الصلاة، ب/مَنْ قَالَ الْمَرْأَةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ، والنَّسائيّ في "الكبرى" (٨٣٧) ك/الصلاة، ب/الرُّخْصَةُ في الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ، وأبو يعلى في "مسنده" (٤٤٩٠ و ٤٨٢٠) ، والدولابي في "الكنى" (٩٥٦) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (٨٢٣) ، وأبو عوانة في "المُستخرَج" (١٤١٩ و ١٤٢٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢٦٦٠ و ٢٦٦١) ، وابن حبَّان في "صحيحه" (٢٣٤١ و ٢٣٤٤ و ٢٣٤٥ و ٢٣٩٠) ، والطبراني في "الأوسط" (٤٠٦٠ و ٤٢٨٠ و ٧٠٤٥ و ٨٠٦٥ و ٩٤٦٣) ، وابن بِشْران في "أماليه" (٤٩، ٧٨٩) ، والبيهقي في "الكبرى" (٣٤٩٣ و ٣٤٩٤) ، والبغوي في "شرح السنة" (٥٤٦) .
• وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٣٨٢) ك/الصلاة، ب/الصَّلَاة على الفِرَاشِ، والبخاري في "صحيحه" (٥١٣) ك/الصلاة، ب/التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ، والبخاري أيضًا برقم (٥١٤) ك/الصلاة، ب/مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، والبخاري أيضًا برقم (٥١٩) ك/الصلاة، ب/ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَيْ يَسْجُدَ؟، ومُسلمٌ في "صحيحه" (٥١٢/ ٤ - ٦) ك/الصلاة.
٦) محمد بن مُسْلم بن شهاب الزُّهْريُّ: "ثِقَةٌ، حافظٌ، مُتَّفَقٌ على جلالته، وإتقانه، وإمامته، لكنه مع ذلك يُرسل، ويُدلس؛ وتدليسه مقبول، ومُحتمل ما لم يأت نافٍ لذلك"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١٠) .
٧) عُروة بن الزُّبير بن العَوَّام بن خُوَيْلد: "ثِقَةٌ فَقِيهٌ مشهورٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٧٤) .
٨) عائشة بنت أبي بكر: "أم المؤمنين، وزوج النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - "، تَقَدَّمت في الحديث رقم (٥) .
مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "ضَعيفٌ"؛ لأجل سُويد بن عبد العزيز، وقُرَّة بن عبد الرحمن.
(١) وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٣٨٤) ك/الصلاة، ب/الصلاة على الفِرَاش، بسنده مِنْ طريق عِرَاك بن مالك، عَنْ عُرْوَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ عَلَى الفِرَاشِ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ» . قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١/ ٤٩٢) : وصورة سياقه بهذا الإرسال لكنه محمول على أنه سمع ذلك من عائشة بدليل الرواية التي قبلها والنكتة في إيراده أن فيه تقييد الفراش بكونه الذي ينامان عليه.