فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 1397

• وأخرجه مَعْمر بن راشد في "جامعه" - كما في "المصنف" (١٩٨٠٦) -، - ومن طريقه أحمد في "مسنده" (٦٣٣٨) -، ومالك بن أنس في "الموطأ" (٣٦٢٤) - ومن طريقه البخاري في "صحيحه" (٦٢٨٨) ك/ الاستئذان، ب/لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، ومسلم في "صحيحه" (٢١٨٣/ ١) ك/ السلام، ب/ تَحْرِيمِ مُنَاجَاةِ الِاثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ، والطحاوي في "شرح مُشْكِل الآثار" (١٧٨٤ و ١٧٨٥) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٥٠٨) -، وأبو داود الطيالسي في "مسنده" (١٩٣٩) ، والحُمَيدي في "مسنده" (٦٦٠) ، وأبو الجهم العلاء بن موسى الباهلي في "جزئه" (٢٨) ، وابن أبي شيبة في "المصنَّف" (٢٥٥٦٢) ، وأحمد في "مسنده" (٤٦٦٤ و ٤٨٧٤ و ٥٠٤٦ و ٦٠٢٤ و ٦٠٥٧ و ٦٠٥٨ و ٦٢٧٠ و ٦٣٣٨) ، ومسلم في "صحيحه" (٢١٨٣/ ٢) ك/ السَّلام، ب/ تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، والبزَّار في "مسنده" (٥٥٦٧ و ٥٥٦٨ و ٥٨٠٢ و ٥٨٠٣) ، وأبو يَعلى في "مسنده" (٥٨٢٩) ، والطحاوي في "شرح مُشْكِل الآثار" (١٧٨٢ و ١٧٨٣) ، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٥٣٥ و ٥٣٧) ، والطبراني في "الأوسط" (٢١٤٨) ، وفي "مسند الشاميين" (٧١٩) ، والبيهقي في "الكبرى" (٥٨٩٦) ، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (٢٧٩) ، وابن جُمَيع الصيداوي في "معجم الشيوخ" (ص/٣٦٢) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٥١٠) ، وفي "تفسيره" (٨/ ٥٦) .

كلهم مِنْ طُرُقٍ عدة، عن نافع - من أصحِّ الأوجه عنه (١) -، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ» ، واللفظ لمَعْمَر، والباقون بلفظه، وبنحوه، وبمعناه.

ثانياً: - دراسة الإسناد:

١) أَحْمد بن عَمْرو بن مُسلم، الخَلَّال: "ثِقَةٌ"، تَقدَّم في الحديث رقم (٧٥) .

٢) إِبرَاهِيم بن الْمُنْذر بن عَبد الله بن المنذر الحِزَامِيَّ، أَبُو إِسْحَاق المديني.

روى عن: عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن عجلان، وسفيان بن حمزة، ومحمد بن طلحة، وغيرهم.

روى عنه: البخاري، وأَحْمد بن عَمْرو، ويعقوب بن سفيان الفسوي، وآخرون.

حاله: قال ابن معين، والدَّارقطني، والخطيب البغدادي، وابن وضَّاح، والذهبي في "السير": ثِقَةٌ. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبَّان في "الثقات".

وقال أبو حاتم، وصالح جزرة، والذهبي في "الكاشف": صدوقٌ. وقال ابن حجر في "التقريب": صدوقٌ، تَكلَّم فيه أحمد لأجل القرآن. (٢) والحاصل: أنه "ثِقَةٌ".


(١) فقد خالف عبد الله بن عُمر العُمري - الضعيف - جُلَّ الرواة عن نافع، فرواه عن نافع، عن ابن عُمر، عن عُمَر - مرفوعاً -، أخرجه البَزَّار في "مسنده" (١٦٣) ، وقال عقبه: وَهَذَا الْحَدِيث إِنَّمَا يَرْوِيه الثِّقَاتُ الْحُفَّاظُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ.
(٢) يُنظر: "التاريخ الكبير" ١/ ٣٣١، "الجرح والتعديل" ٢/ ١٣٩، "الثقات" ٨/ ٧٣، "تاريخ بغداد" ٧/ ١٢٢، "التهذيب" ٢/ ٢٠٧، "الكاشف" ١/ ٢٢٥، "سير أعلام النبلاء" ١٠/ ٦٨٩، "ميزان الاعتدال" ١/ ٦٧، "تهذيب التهذيب" ١/ ١٦٦، "التقريب" (٢٥٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت