وقال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الصَّغِيرِ"، وَفِيهِ سَلِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَشَّابُ وَهُوَ مَتْرُوكٌ. (١)
ويشهد لهذا الحديث ما أخرجه أصحاب السنن، وأحمد، وابن خزيمة، وابن حبَّان، والحاكم، وغيرهم، مِن طرقٍ عَنْ أبي الزُّبَيْر المكي - مِن أصح الأوجه عنه (٢) -، عن عَبْد اللَّهِ بن بَابَاهَ، عن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ، أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» . وإسناده صحيحٌ، وهذا لفظ الترمذي، والباقون بنحوه. (٣)
وقال الترمذي: وفي الباب عن ابن عَبَّاس، وأبي ذرٍّ (٤) ، وحديثُ جُبَيْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وقد رواهُ عَبْدُ اللَّهِ بن أبي نَجِيحٍ، عن عَبْد اللَّهِ بن بَابَاهَ أيضا.
وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وقال الذهبي: على شرط مسلم.
قلتُ: مِنْ خلال ما سبق في التخريج يتضح صحة ما قاله المُصَنِّف - رضي الله عنه -، وأنَّه لم يروه عن ابن جُريج عن عطاءٍ عن ابن عبَّاس - أي مَوْصولاً - إلا سَليم بن مُسْلم.
(١) يُنظر: "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٢٩) .
(٢) يُنظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٢/ ٦٤٦) ، "العلل" للدَّارقطني (١٣/ ٤٣٢/مسألة ٣٣٢٦) ، "نصب الراية" (١/ ٢٥٣) ، "البدر المنير" (٣/ ٢٧٩ - ٢٨٥) ، "التلخيص الحبير" (١/ ١٩٠) .
(٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٦٧٣٦ و ١٦٧٤٣ و ١٦٧٧٤) ، وابن ماجه في "سننه" (١٢٥٤) ك/إقامة الصلاة، ب/ما جاء في الرُّخْصَة في الصَّلاة بِمَكَّة في كُلِّ وَقْتٍ، وأبو داود في "سننه" (١٨٩٤) ك/المناسك، ب/الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ، والترمذي في "سننه" (٨٦٨) ك/الحج، ب/ما جاء في الصَّلَاة بعد العصر، والنَّسائي في "الكبرى" (١٥٧٤) ك/قيام الليل وتطوع النَّهار، ب/إِبَاحَةُ الصَّلَاةِ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا بِمَكَّةَ، وبرقم (٣٩٣٢) ك/الحج، ب/إِبَاحَةُ الطَّوَافِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٢٨٠ و ٢٧٤٧) ، وابن حبَّان في "صحيحه" (١٥٥٢ و ١٥٥٣ و ١٥٥٤) ، والحاكم في "المستدرك" (١٦٤٣) .
(٤) ومَن رام المزيد مِن الشواهد؛ فليُراجع: "نصب الراية" (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥) ، "البدر المنير" (٣/ ٢٧٩ - ٢٨٥) .
(٥) يُنظر: "شرح السنة" (٣/ ٣٣١/حديث رقم ٧٨٠) .
(٦) يُنظر: "البدر المنير" (٣/ ٢٧٩) .