[١٦٨/ ٥٦٨] - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لا يأْتِينَهُ إلا تَفِلاتٌ (١) » .
• أخرجه عبد الرَّزَّاق في "المُصَنَّف" (٥١٢١) ، والحميدي في "مسنده" (١٠٠٨) ، وابن أبي شيبة في "المُصَنَّف" (٧٦٠٩) ، وأحمد في "مسنده" (٩٦٤٥ و ١٠١٤٤ و ١٠٨٣٥) ، والدَّارمي في "سننه" (١٣١٥ و ١٣١٦) ، وأبو داود في "سننه" (٥٦٥) ك/الصلاة، ب/خُرُوج النِّسَاء إلى المسجد - ومِنْ طريقه ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٧٨) -، وأبو يَعْلى في "مسنده" (٥٩١٥ و ٥٩٣٣) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٣٣٢) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٦٧٩) ، والسَّرَّاج في "مسنده" (٧٩٨) ، والطحاوي في "أحكام القرآن" (١٠٥٨ و ١٠٥٩) ، وابن حبَّان في "صحيحه" (٢٢١٤) ، وابن حزم في "المحلى" (٣/ ١٣٠) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥٣٧٧) ، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (٦/ ٥٠٩) ، والبغوي في "شرح السنة" (٨٦٠) .
وقال الدَّارمي: قال سعيد بن عامر - أحد رواة الحديث عن محمد بن عَمرو -: التَّفِلَةُ: الَّتِي لَا طِيبَ لَهَا. وقال البغوي: هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وفيه دَلِيلٌ على جَوَازِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إلى المساجد، وتَخْرُجُ غير مُتَطَيِّبَةٍ، وقوله: «تَفِلاتٍ» أي: تَارِكَاتٍ لِلطِّيبِ، يُرِيدُ: ليخرُجْنَ بمنزلة التَّفِلات، والتَّفَلُ: سُوءُ الرَّائِحَةِ.
• وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٧٩) ، وأبو العبَّاس السَّرَّاج في "مسنده" (٧٩٧) ، بسنده مِنْ طريق سلمة بن صفوان الزُّرَقيّ، عن أبي سلمة، به.
أخرج البخاري ومسلمٌ في "صحيحيهما" عَنِ ابن عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ» . (٢)
٤) سُويد بن عبد العزيز بن نُمَير السُّلَّميُّ: "ضعيفٌ، يُعتبر به إذا تُوبع"، تقدَّم في الحديث رقم (٦٥) .
(١) قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٥/ ٤٧) : "تَفِلات": بِفَتْح التَّاء الْمُثَنَّاة، وَكسر الْفَاء، أَي: غير عطرات، أَي: تاركات للطيب، أَرَادَ ليخرجن بِمَنْزِلَة التفلات، وهُن المنتنات الرّيح. ويُنظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (٢/ ٩٤) .
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٩٠٠) ك/الجمعة، ب/ هل على مَنْ لم يَشْهَدِ الجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟، ومُسلمٌ في "صحيحه" (٤٤٢/ ٣) ك/الصلاة، ب/خُروج النِّسَاءِ إلى المساجد إذا لم يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنةٌ، وأن لا تَخْرُجْ مُطَيَّبَةً.