[٥١/ ٤٥١] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ الأَذَنِيُّ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَةِ أَنْ لا تَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى تَطْعَمَ، ولا يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تَرْجِعَ.
* لم يَرْوِ هذا الحديث عن ابن جُرَيْجٍ إلا ابنُ عُلَيَّةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْحَاقُ بن عَبْدِ اللَّهِ.
الوجه الأول: ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عبَّاس، بِذِكر الأكل يوم الفِطر قبل الخروج إلى المُصَلَّى، ويوم الأضحى بعد الرجوع، وأنَّ الأمريْن من السُّنَّة.
الوجه الثاني: ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عبَّاس، يقول: "إِنِ اسْتطعتم أن لا يغدو أحدكم يوم الفِطْرِ حتى يَطْعَم فَلْيَفعل … الحديث"، وليس فيه ذِكر الإطعام يوم النَّحر.
أولًا:- الوجه الأول: ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عبَّاس، بِذِكر الأكل يوم الفِطر قبل الخروج إلى المُصَلَّى، ويوم الأضحى بعد الرجوع، وأنَّ الأمريْن من السُّنَّة.
• لم أقف عليه - على حد بحثي - إلا برواية الطبرانيّ - ومن طريقه الضياء المَقْدِسي في "المختارة" (١٩٨) ، وذكره الزيلعيُّ في "نصب الرَّاية" (٢/ ٢٠٩) بإسناد الطبراني ومتنه -.
٣) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم، أبو بِشْر، المعروف: بابن عُليَّة، وعُلَيَّة أُمُّه، وقيل: جدَّته لأمِّه.
حاله: قال ابن معين: ثِقَةٌ مأمونٌ صدوقٌ وَرِعٌ تَقِيٌّ. وقال أحمد: إليه المُنْتَهى والتَّثَبْت بالبصرة. وقال أبو حاتم: ثِقَةٌ مُتَثَبِّتٌ في الرجال. وقال ابن حبَّان: كان مِنْ المُتْقِنِين. وقال النسائي: ثِقَةٌ ثَبْتٌ. وقال الذهبي: إمامٌ حُجَّةٌ. وقال ابن حجر: ثِقَةٌ حافظٌ. وقال شُعبة: ابن عُليَّة رَيْحانة الفقهاء، وسَيَّد المُحدِّثين.