• وأخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه -، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ» ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» . (١)
(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٢٣٦) ك/البيوع، ب/بيع الميتة والأصنام، وبرقم (٤٢٩٦) ك/المغازي، ب/ (٥٢) ، مختصرًا. وأخرجه مسلم في "صحيحه" (١٥٨١/ ١ - ٢) ك/المساقاة، ب/تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.