تَقُولُ: «حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ» . واللفظ لمسلم برواية يُونس بن يزيد، والباقون بنحوه، وبعضهم يزيد على بعض.
• وأخرجه مالكٌ في "الموطأ" (١٧٦٣) - ومِنْ طريقه البخاريُّ في "صحيحه" (٥٢٣٩) ك/النكاح، ب/ما يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ، وابن حبَّان في "صحيحه" (٤١٠٩) -؛ وعبد الرَّزَّاق في "المُصَنَّف" (١٣٩٣٨) - ومِنْ طريقه أبو عبد الله المروزيّ في "السنة" (٣٠٢) - عن مَعْمَر؛ وعبد الرَّزَّاق في "المُصَنَّف" (١٣٩٤٠) ، قال أخبرني ابن جريجٍ؛ وعبد الرَّزَّاق في "المُصَنَّف" (١٣٩٤١) ، وأبو داود في "سننه" (٢٠٥٧) ك/النِّكاح، ب/لبن الفحل، عن سُفيان الثوري؛ والحُميديّ في "مسنده" (٢٣٢) ، وسعيد بن منصور في "سننه" (٩٥١) ، وأحمد في "مُسنده" (٢٤١٠٢) ، والنَّسائيُّ في "الكبرى" (٥٤٤٤) ك/النِّكاح، ب/لبن الفحل، عن سُفْيَان بن عُيَيْنَة؛ وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (٧٠٠) ، عن عيسى بن يُونس؛ وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (٧٠١) ، ومُسلمٌ في "صحيحه" (١٤٤٥/ ٧) ك/الرضاع، ب/تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ، عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير؛ وأحمد في "مسنده" (٢٥٦٢٠) ، عن يحيى بن سعيد القَطَّان؛ والدَّارميّ في "مسنده" (٢٢٩٤) ، عن جعفر بن عون؛ ومُسْلمٌ في "صحيحه" (١٤٤٥/ ٥) ك/الرضاع، ب/تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ، وابن ماجه في "سننه" (١٩٤٩) ك/النِّكاح، ب/لبن الفَحْلِ، والترمذي في "سننه" (١١٤٨) ك/الرضاع، ب/مَا جَاءَ فِي لَبَنِ الفَحْلِ، مِنْ طريق عبد الله بن نُمير؛ ومُسلمٌ برقم (١٤٤٥/ ٦) ك/الرضاع، ب/تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ، وأبو يعلى في "مسنده" (٤٥٠١) ، مِنْ طريق حَمَّاد بن زيد؛ وابن حبَّان في "صحيحه" (٤٢١٩ و ٤٢٢٠) ، مِنْ طريق حَمَّاد بن سلمة.
كلهم عن هشام بن عُروة، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ: إِنَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ، عَمُّكِ» ، قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» . … واللفظ لمسلم، والباقون بنحوه، وزاد مالكٌ، والدَّارميّ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ.
وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْل أَصْحَابِ - صلى الله عليه وسلم -، وَغَيْرِهِمْ: كَرِهُوا لَبَنَ الفَحْلِ، وَالأَصْلُ فِي هَذَا حَدِيثُ عَائِشَةَ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي لَبَنِ الفَحْلِ وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.
- وأخرجه عبد الرَّزَّاق في "المُصَنَّف" (١٣٩٤٩) ، عن مَعْمَر، وسعيد بن منصور في "سننه" (٩٥٢) ، عن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» . وعند سعيد: قَالَتْ عَائِشَةُ: «يَا ابْنَ أُخْتِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» .