والرابع: أنه أكل منها على جهة التأويل، فصار عاصياً بإغفال الدليل، لأن الأنبياء لا يجوز أن تقع منهم الكبائر، ولقوله تعالى فِي إبليس: {فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ} [الأعراف: 22] وهو ما صرفهما إليه من التأويل.
واختلف من قال بهذا فِي تأويله الذي استجاز به الأكل، على ثلاثةِ أقاويلَ:
أحدها: أنه تأويل على جهةِ التنزيه دون التحريم.
والثاني: أنه تأويل النهي عن عين الشجرة دون جنسها، وأنه إذا أكل من غيرها من الجنسِ لم يعصِ.
والثالث: أن التأويل ما حكاه الله تعالى عن إبليس فِي قوله: {مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ} [الأعراف: 23] . انتهى انتهى. {النكت والعيون حـ 1 صـ 104 - 106}