قَوْله تَعَالَى {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ}
قَالَ الضَّحَّاكُ: ضَعْفًا عَلَى ضَعْفٍ، يَعْنِي ضَعْفَ الْوَلَدِ عَلَى ضَعْفِ الْأُمِّ وَقِيلَ: بَلْ الْمَعْنَى فِيهِ شِدَّةُ الْجَهْدِ {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} يَعْنِي فِي انْقِضَاءِ عَامَيْنِ، وَفِي آيَةٍ أُخْرَى {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرَا} فَحَصَلَ بِمَجْمُوعِ الْآيَتَيْنِ أَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَبِهِ اسْتَدَلَّ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُدَّةِ أَقَلِّ الْحَمْلِ وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَيْهِ. اهـ.