السؤال الرابع: أليس لا يحل له في الزوجة وملك اليمين الاستمتاع في أحوال كحال الحيض وحال العدة وفي الأمة حال تزويجها من الغير وحال عدتها، وكذا الغلام داخل في ظاهر قوله وتعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهم} والجواب: من وجهين: أحدهما: أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الاستثناء من النفي لا يكون إثباتاً واحتج عليه بقوله عليه السلام:"لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولي"فإن ذلك لا يقتضي حصول الصلاة بمجرد حصول الطهور وحصول النكاح بمجرد حصول الولي.
وفائدة الاستثناء صرف الحكم لا صرف المحكوم به فقوله: {والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظون * إِلاَّ على أزواجهم} معناه أنه يجب حفظ الفروج عن الكل إلا في هاتين الصورتين فإني ما ذكرت حكمهما لا بالنفي ولا بالإثبات الثاني: أنا إن سلمنا أن الاستثناء من النفي إثبات، فغايته أنه عام دخله التخصيص بالدليل فيبقى فيما وراءه حجة.
أما قوله تعالى: {فَأُوْلَئِكَ هُمُ العادون} يعني الكاملون في العدوان المتناهون فيه. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 23 صـ 67 - 71}