للأستاذ/ أحمد عمر أبو شوفة
أولا: تمهيد:
أ - تكونت هذه القواعد الفقهية خلال العصور ولا يعرف لها واضع إلا ما كان منها نص حديث نبوي شريف كقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» .
ب - وكما وضع العلماء قواعد النحو والصرف المتعلقة بمعنى الكلمات وحركاتها كقولهم «الفاعل اسم مرفوع والمفعول به اسم منصوب» ويصاغ اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل.
ج - كما وضعوا قواعد أصول الفقه وأغلب مباحثه تتعلق بقواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ كدلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على التحريم.
د - كذلك وضعوا القواعد الفقهية أو الضوابط الفقهية ومعنى القاعدة حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته كقوله: «الأمور بمقاصدها» وتسمى القاعدة عند بعض الفقهاء أصلا كقوله: «الأصل في الأمور العارضة العدم» .
هـ - وفائدة هذه القواعد:
1 -من أخذ بالقواعد الفقهية تناقصت عليه فروع وجزئيات الأحكام وأصبحت عنده ملكية فقهية يفهم بها الفقه.
2 -استغناء الفقيه عن حفظ النصوص الجزئية لاندراجها بالكليات كقواعد علم النحو تماما.
ثانيا: تصنيف القواعد الفقهية:
1 -القواعد الأساسية: فكل منها أصل مستقل ليس متفرعا من قاعدة أعم منه مثل «اليقين لا يزول الشك» .
2 -القواعد الفرعية: المتفرعة عن تلك القواعد الأساسية كقاعدة «الأصل بقاء ما كان على ما كان» المتفرعة عن القاعدة السابقة.
ثالثا: القواعد الخمس الكبرى:
1 -لا ضرر ولا ضرار.
2 -العادة محكمة.
3 -المشقة تجلب التيسير.
4 -اليقين لا يزول بالشك.
5 -الأمور بمقاصدها.
وهي مجموعة بهذين البيتين من الشعر بالترتيب السابق:
ضرر يزال وعادة قد حكمت ... وكذا المشقة تجلب التيسيرا
والشك لا ترفع به متيقنا ... والقصد أخلص إن أردت أجورا
عرض عام للقواعد الفقهية
أولا: القواعد الخمس الكبرى وما يتفرع عنها:
أ - 1 - الأمور بمقاصدها.